الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
231
القواعد الفقهية
اعلم أن هناك قاعدتان « قاعدة ضمان اليد » و « قاعدة حجية اليد » . والمراد من الثاني ان اليد دليل على الملك الا ان يثبت خلافه ، وقد مر الكلام فيها مستوفى في المجلد الثاني من هذا الكتاب ، وهي القاعدة الخامسة من القواعد التي تكلمنا فيها . واما قاعدة ضمان اليد الذي نبحث الان عنها فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة سببا لضمان صاحبها وان وقع التلف لمتلف سماوي أو ورد على المال نقص أو عيب وهكذا اليد الأمينة إذا خرجت عن الأمانة بالتعدي أو بالتفريط ، فهي أيضا ضامنة . والكلام فيها تارة عن ما يدل على ثبوتها وأخرى عن محتواها ، وثالثة عما يتفرع عليها . * * * المقام الأول : في مدرك القاعدة ويدل عليها أمور : 1 - من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين وجميع الكتب الفقهية ، التي يبحث فيها عن مسائل الضمان ، وهي قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » . ولكن لا توجد هذه الرواية في منابع الحديث وكتب الفقه من أصحابنا إلا مرسلا .